المتقي الهندي
72
كنز العمال
30662 عن عوسجة عن ابن عباس قال : إن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له وارث إلا غلام له هو أعتقه ، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه . ( ص ، قال في المغني : عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول ، قال خ : لا يصح حديثه ) . 30663 عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألست أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى ، قال : من ترك دينا فعلينا ومن ترك كلا فالينا ، ومن ترك مالا فلورثته . ( ابن النجار ) . مانع الإرث 30664 عن إبراهيم قال : قال عمر : أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا ( سفيان الثوري في الفرائض والدارمي ) . 30665 عن أنس بن سيرين قال : قال عمر : لا يتوارث أهل ملتين شتى ولا يحجب من لا يرث . ( عب والدارمي ، ص هق ) ( 1 ) 30666 عن الشعبي قال : قال عمر : لا يرث القاتل من المقتول شيئا إن قتله عمدا أو قتله خطأ . ( ش ، عب والدارمي ، عق ، هق ) ( 2 ) 30667 عن عمر قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا . ( مالك عب ، ص ، هق ) ( 3 )
--> ( 1 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص . ( 2 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص . ( 3 ) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض ( 6 / 224 ) ( 6 / 221 ) و ( 6 / 219 ) ص .